تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( مسألة 9 ) : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم لا يوجب الغسل [ 28 ] وإن كان أحوط [ 29 ] . ( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة [ 30 ] . ( مسألة 11 ) : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل [ 31 ] . ( مسألة 12 ) : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل [ 32 ] .
شرح
[ 28 ] للأصل بعد ظهور الأدلة في غيرها بلا فرق فيه بين مس الحيّ لها أو وقوعها على بدن الحيّ ، فلو وقعت قطرة من دم الميت ، أو عرقه أو شيء من وسخه على بدن إنسان لا يجب عليه الغسل . [ 29 ] لانّه حسن في كلّ حال . [ 30 ] أما الأول ، لإطلاق الأدلة فإنّه بأول جزء من التماس يتحقق مس الظاهر للظاهر ، فلا يكون من المسألة الثانية التي مر عدم وجوب الغسل فيه . نعم ، لو فرض عدم مس الظاهر للظاهر يكون من تلك المسألة . أما الأخير ، فقد تقدم وجهه في [ مسألة 15 ] من ( فصل مستحبات غسل الجنابة ) . [ 31 ] لما تقدم من أنّ المس الموجب للغسل إنّما هو فيما إذا كان قبل الغسل لا بعده وقد حكم الشارع بصحة هذا الغسل فلا بد من ترتيب تمام آثاره عليه ومن آثاره سقوط الغسل عن الذي مسه . [ 32 ] لما تقدم في [ مسألة 2 ] من أنّ مس القطعة المبانة المشتملة على العظم يوجب الغسل دون ما لم يشتمل عليه ، مع أنّ كونها من القطعة المبانة موضوعا محل إشكال ، لاحتمال كونها من سنخ الفضلات وكذا الغطاء الذي قد يكون بعض الأطفال مغطى به حين الولادة ، ومع شك في الموضوع لا وجه للتمسك بالدليل اللفظي وحينئذ ، فالمرجع أصالة البراءة .