من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة [ 38 ] .
( مسألة 17 ) : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ووطؤها إن كانت امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر [ 39 ] إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته . نعم ، لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه [ 40 ]
( مسألة 19 ) : تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث [ 41 ] .
( مسألة 20 ) : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا [ 42 ] . نعم ، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع
شرح
[ 38 ] لأنّ ذلك مقتضى الحدثية المسلَّمة بين القائلين بوجوبه ، وادعوا الإجماع عليها . واحتمال كونه واجبا نفسيا - كغسل الجمعة بناء على وجوبه - مما لم يقم عليه دليل ، وخلاف ما ادعي من الإجماع على حدثيته .
[ 39 ] إجماعا من الفقهاء إذ لم يقل أحد بكونه من الحدث الأكبر من القائلين بوجوبه فكيف بغيرهم .
[ 40 ] لما تقدم في [ مسألة 8 و 9 ] من ( فصل مستحبات غسل الجنابة ) ولا وجه للإعادة ، فإنّ الدليل واحد .
[ 41 ] لأنّ كلّ حدث حقيقة واحدة والتكثر إنّما هو في العوارض الخارجية ولا أثر لها مع وحدة الحقيقة راجع [ مسألة 1 ] من ( فصل الوضوءات المستحبة )
[ 42 ] لإطلاق الأدلة الشامل لصورتي اليبوسة والرطوبة ، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الفرق .