( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا [ 33 ] . نعم ، بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم [ 34 ] .
( مسألة 14 ) : مس الميت ينقض الوضوء [ 35 ] ، فيجب الوضوء مع غسله [ 36 ] .
( مسألة 15 ) : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة [ 37 ] إلا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضا .
( مسألة 16 ) : يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة .
شرح
[ 33 ] للأصل بعد عدم صدق الميت والقطعة المبانة من الحيّ عليه .
[ 34 ] لما تقدم من [ مسألة 2 ] والمقام من فروعها .
[ 35 ] لإجماع القائلين بوجوبه على حدثيته ونقضه للطهارة ، والدليل منحصر بالإجماع .
[ 36 ] تقدم وجهه في [ مسألة 25 ] من ( فصل أحكام الحائض ) ، فعلى المشهور من عدم كفاية كل غسل عن الوضوء يجب فيه الوضوء ، ومن يقول بالكفاية فلا يجب الوضوء معه .
[ 37 ] بضرورة من الفقه ، وقال الصادق عليه السلام في الصحيح : « من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب غسل المس حديث : 1 ..
وأما الاحتياج إلى الوضوء فقد تقدم البحث عنه في ( فصل أحكام الحائض ) [ مسألة 25 ] .