( مسألة 1 ) : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر [ 10 ] . نعم ، المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر [ 11 ] .
( مسألة 2 ) : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه [ 12 ] وأما مس العظم المجرد
شرح
[ 10 ] للإطلاق الشامل للجميع . واحتمال الاختصاص بما تحله الحياة ، أو الظاهر ، بدوي لا يعتنى به . وأما قول مولانا الرضا عليه السلام في علة عدم الغسل بمس ميتة غير الإنسان : « لأنّ هذه الأشياء كلَّها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كلَّه ذكى لا يموت وإنّما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحيّ والميت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب غسل المس حديث : 5 ..
فلم يعمل به في مورده فكيف بالمقام .
[ 11 ] لعدم صدق الجسد والميت على مس الشعر وكذا مس شعر الحيّ جسد الميت ، لأنّ المنساق من المس ما إذا كان ببدن الماس ، والشعر خارج عن بدنه ، ومع الشك في الصدق ماسا أو ممسوسا ، فالمرجع أصالة البراءة . نعم ، مس أصول الشعر مس للجسد والميت عرفا .
ثمَّ إنّ المراد بمس الباطن هنا ما إذا أدخل شخص يده في فم الميت وكما يأتي في [ مسألة 10 ] مثلا . ويأتي قسمان آخران في [ مسألة 8 ] إن شاء الله تعالى .
[ 12 ] لقول الصادق عليه السلام : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل المس حديث : 1 ..
المنجبر قصور سنده بإطباق العمل عليه ، ويصح إطلاق الميت على ما فيه