تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المندوبة حديث : 9 .. وفيه : أنّ ظاهر الأمر هو الوجوب خرج غسل الأضحى ، والفطر ، والجمعة بدليل خارجي ، وبقي غسل مس الميت على ظاهر الأمر . ومثل ما دل على أنّ الفرض هو غسل الجنابة الدال على أنّ ما عداه مسنون ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الجنابة حديث : 10 وما بعده .. وفيه أولا : أنّه منقوض بسائر الأغسال الواجبة . وثانيا : أنّ المراد بالفرض ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز ، لأنّ وجوب سائر الأغسال الواجبة ثبت بالسنة . وكخبر زيد بن علي عن عليّ عليه السلام : « الغسل من سبعة : من الجنابة - وهو واجب - ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 8 .. وذكر غير ذلك . وفيه : أنّه قاصر سندا ، ومجمل متنا ، وموافق للعامة ومعرض عنه عند المشهور . وكالتوقيع : « روى لنا عن العالم عليه السلام أنّه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه . التوقيع : ليس على من مسه الا غسل اليد - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس حديث : 4 .. وفيه : مضافا إلى قصور السند ، أنّه محمول على ما إذا لم يمس الجسد - كما هو الغالب - فيكون غسل اليد محمولا على الندب أيضا ، فما نسب إلى السيد من استحباب غسل مس الميت تمسكا بمثل هذه الأخبار ضعيف .