( مسألة 3 ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى [ 35 ] وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها
شرح
( الثاني ) : لو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس ، وما تقدم عليه طهر كلَّه .
( الثالث ) : لو رأت الدم في الثالث من الولادة - مثلا - ثمَّ رأت في العاشر ، فالنفاس من حين الرؤية حتى النقاء المتخلل ، وما تقدم على الرؤية طهر كلَّه .
( الرابع ) : لو رأت حين الولادة وفي الوسط وفي العاشر ، فالكلّ نفاس ، ولو رأت في الوسط فقط ولم تر بعد ذلك يكون النفاس زمان الرؤية فقط وما تقدمه يكون طهرا وما تأخر نقاء وجب عليها الاغتسال .
( الخامس ) : لا فرق في النقاء الموجب للغسل بين أن يكون بالطبع أو بالعلاج كما لا فرق في عدم رؤية الدم الموجب لعدم النفاس بين أن يكون بالعلاج أو بالطبع .
[ 35 ] لأصالة المساواة بين النفاس والحيض ، وحيث إنّ ذات العادة في الحيض لو لم تر الدم في العادة ورأت بعدها وتجاوز عن العشرة لا يكون مثل هذا الدم حيضا ، فكذا المقام وفيه : أنّ الجزم بعدم كون الدم حيضا فيما تراه بعد العادة إلى العشرة مع التجاوز عنها أول الكلام ، فكيف بالمقام ، فلا بد من الاحتياط إلى العشرة .
ثمَّ إنّ المتيقن من الأصل - على فرض اعتباره في المقام - إنّما هو ذات العادة الوقتية والعددية معا دون غيرها .