الاحتياط [ 42 ] .
( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه ، فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر [ 43 ] ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم [ 44 ] ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع [ 45 ] بين أحكام الطاهر والنفساء .
شرح
ومنها : دعوى الإجماع ، والمتعارف بين المتدينات . وفيهما : ما لا يخفي .
ومنها : أصالة المساواة بين النفاس والحيض إلا ما خرج بالدليل . وفيه :
ما تقدم في [ مسألة 1 ] .
[ 42 ] لأنه مع ما استدلوا به - على اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخر - لا يمكن الجزم بالعدم ، كما أنه - مع إمكان المناقشة في بعضها - لا يمكن الجزم بالاعتبار ، فلا بد من الاحتياط .
[ 43 ] مرّ ما يتعلق به في [ مسألة 1 ] .
[ 44 ] لإطلاق الأدلة واحتمال انصرافها - إلى ما إذا خرج الحمل تماما متصلة أجزاؤه بعضها مع بعض - بدوي لا يعتنى به . ومبدأ العشرة يحتمل أن يكون من حين خروج تمام القطعات جمودا على كلماتهم الشريفة أنه بعد الولادة ، ويحتمل أن يكون من حين خروج معظم القطعات بحيث تصدق الولادة عرفا ، وهذا الاحتمال موجه مع صدق الولادة بحسب المتعارف .
[ 45 ] أما كون العشرة طهرا ، فللإطلاقات ، والعمومات من غير تقييد وتخصيص . وأما الاحتياط في الأقل ، فلقاعدة الاشتغال بعد عدم إحراز كون المورد من النفاسين حتى يصح تخلل الطهر بأقل من عشرة أيام بينهما ، كما يأتي . أو نفاس واحد حتى يكون النقاء المتخلل بين أبعاضه محكوما بالنفاسية كما في النقاء المتخلل بين حيض واحد .