تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم [ 25 ] إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة [ 26 ] ( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا [ 27 ] وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاج بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر [ 28 ] . ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو
شرح
ظاهر ، بل صريح في ترتب الأحكام بمجرد رؤية الدم ، مع أنه لو عدت الأيام من حين ظهور أول جزء من الولد يلزم عدم النفاس فيما لو خرج جزء من الولد ولم يكن معه دم حتّى مضت العشرة ، ثمَّ خرجت البقية مع الدم ولا يلتزم به أحد . إن قلت : على هذا يلزم أن يكون أكثر النفاس أكثر من العشرة ، كما إذا خرج جزء من الولد مع الدم في المثال ، ثمَّ خرج تمامه بعد العشرة . قلت : لا بأس بذلك ، كما يأتي في [ مسألة 5 و 6 ] والمراد بقوله : ( أكثر النفاس عشرة ) أي : من حين تمام الولادة ، وإلا لم يكن وجه لحكمهم بالنفاس في أكثر من العشرة في المسألتين الآتيتين . [ 25 ] لما تقدم في أول الفصل من النص . [ 26 ] لما تقدم من خبر ابن أعين ، والإجماع . [ 27 ] لظهور الإجماع في ذلك كلَّه ، ويظهر منهم التسالم على الرجوع إلى قاعدة الإمكان في النفاس أيضا ، ولقوله عليه السلام - في خبر يونس - : « تستظهر بعشرة أيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 3 .. أي : إلى عشرة أيام . [ 28 ] النقاء المتخلل نفاس ، كما تقدم في الحيض ، والاحتياط حسن كما