تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
الاستحاضة » ، وعن الجواهر : « كما هو قضية إجماع الانتصار وغيره » وعن مولانا الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : « والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 24 .. وما ورد من أنّها لا تقعد أكثر من عشرين يوما كقول جعفر بن محمد عليه السلام - في حديث شرائع الدين - قال : « والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 25 .. مخالف للإجماع كما مر . فوائد - الأولى : المراد بالعشرة إمكان رؤية النفاس فيها ، لا فعلية الرؤية ، فلا ينافي ذلك ما دل على الرجوع إلى العادة ، ولا ما دل على الاستظهار بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة أيام ، أو ما أمر فيها بالاستظهار مطلقا ، أو بالعشرة ، أو ما دل على الاستظهار بثلثي أيامها المحمول على ما إذا لم تزد على العشرة ، أو على ما إذا كانت العادة ستة أيام ( 3 )( 3 ) راجع جميع تلك الروايات في الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس .. الثانية : قد اختلفت الأخبار في تحديد أكثر النفاس اختلافا فاحشا - كاختلاف أخبار منزوحات البئر ، وحكم الأخيرتين من الرباعية ، وحكم إسلام في الصلاة ، وتحديد المسافة القصرية ، وحكم ذبيحة الكتابي ، وأخبار الرضاع إلى غير ذلك مما هو كثير . فمنها : ما ذهب إليه المشهور من استفادة العشرة . ومنها : ما دل على أنّه ثمانية عشر كما تقدم . ومنها : ما دل على أنّه ثمانية عشر وسبعة عشر . ومنها : ما دل على أنّه ثلاثون أو أربعون إلى خمسين . ومنها : ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما . ومنها : ما بين الأربعين إلى خمسين . ومنها : سبع عشرة ليلة ( 4 )( 4 ) راجع جميع تلك الروايات في الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس .، والقرائن الخارجية والداخلية تشهد بأنّها لم ترد