تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة [ 19 ] . والليلة الأخيرة خارجة [ 20 ] وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس [ 21 ] وإن لم تكن محسوبة من العشرة [ 22 ] . ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته [ 23 ] وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة [ 24 ] وإن طالت لا من حين
شرح
[ 19 ] لصلاحية تلك الأخبار للاحتياط وإن لم تصلح للفتوى . [ 20 ] لخروج الليلة عن مفهوم اليوم الذي هو مورد الدليل لغة ، وشرعا وعرفا . [ 21 ] لما دل على تحقق النفاس بمجرد الرؤية فيتحقق النفاس بمجرد خروج الدم لا محالة . [ 22 ] لأنّ التحديد وقع في الأدلة بلحاظ الأيام دون الليالي ومطلق الزمان فلا وجه لاحتسابها من العشرة . [ 23 ] أما كفاية أصل التلفيق ، فلما تقدم في [ مسألة 6 ] من ( فصل الحيض ) . وأما اعتبار كونه من اليوم الحادي عشر ، فلأنّ التحديد يوميّ لا أن يكون زمانيا مطلقا حتّى يشمل الليل أيضا . [ 24 ] لأنّه المنساق من الأدلة عرفا ، قال أبو جعفر عليه السلام في خبر ابن أعين : « إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ، ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها » . ولا ملازمة بين ترتب أحكام النفاس من أول الدم ، وبين جعل الأيام منه ، بل وقع التفكيك بينهما بحسب الأدلة ، فإنّ مثل قوله عليه السلام - : « لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب النفاس حديث : 2 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 315 | السيد عبد الأعلى السبزواري