شرح
الحيض ثمَّ الاستظهار بيوم ، أو يومين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 4 و 5 و 3 و 15 .أو بعشرة أي : إلى العشرة كصحيح يونس قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثمَّ تستظهر بعشرة أيام - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 4 و 5 و 3 و 15 ..
وما دل على أخذها بعادة حيضها - بين صحيحة وموثقة مكررة في الأصول وأرسل فيها المعصومون عليهم السلام - قعودها بمقدار أيام حيضها - إرسال المسلَّمات ولو كان غيرها واجبا لاشتهر وبان في هذا الحكم العام البلوى ، فكيف اشتهر الخلاف ؟ ! - ظاهرة ، بل صريحة في شدة مناسبة النفاس مع الحيض بحيث لا يتعدى أيام نفاس المرأة عن أيام حيضها الا بالمقدار الذي يمكن التعدي في أيام الحيض ، فما هو المشهور من أنّ أكثر النفاس عشرة هو المستفاد منها بعد التأمل فيها .
وعن جمع من المتقدمين أنّ أكثره ثمانية عشر مستندا إلى جملة من الأخبار التي وردت في قضية أسماء بنت عميس : « أمرها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 15 ..
وفيها أولا : وهنها بإعراض المشهور حتّى إنّ عمدة القائلين بها - كالمفيد والمرتضى - قد نقل عنهما في السرائر الفتوى بالمشهور .
وثانيا : وهنها بموافقة العامة إذ لم يذهب إلى القول المشهور أحد منهم بخلاف الثمانية عشر ، فذهب بعضهم إليه .
وثالثا : في نفس تلك الأخبار قرينة دالة على أنّها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ أسماء سألت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 7 ..