تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
غير الصورتين [ 13 ] من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس . ( مسألة 1 ) : ليس لأقل النفاس حد [ 14 ] ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة [ 15 ] ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا [ 16 ] ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة [ 17 ] وأكثره عشرة أيام [ 18 ] وإن كان
شرح
[ 13 ] لأنّ عدم الأمارة على الحيض يوجب شدة التحير فيشتد الاحتياط . [ 14 ] نصا ، وإجماعا . قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « ليس لها حد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النفاس حديث : 1 .. المحمول على طرف القلة ، إجماعا ، فدماء النساء أما محدودة قلة وكثرة وهي الحيض أو محدودة كثرة فقط وهي النفاس أو غير محدودة بالنسبة إليهما وهي الاستحاضة وغيرها . فرع : لو أخرج الرحم مع الولد بالآلات الحدثية - كما قيل بوقوعه - هل يتحقق النفاس أو لا ؟ وجهان . [ 15 ] لما يأتي من كون أكثره عشرة أيام . [ 16 ] إجماعا ، بل وجدانا من النساء ولم يقل أحد بأنّ مجرد خروج الولد نفاس ولو لم يخرج دم أصلا . [ 17 ] لما يأتي من التحديد بها ، فلا يكون الزائد عليها نفاسا . [ 18 ] هذه إحدى المسائل التي اضطربت فيها الأخبار والأقوال وكون أكثرها عشرة أيام هو المشهور شهرة عظيمة محققة واستدلوا بأمور : الأول : أصالة عدم نفاس بعد العشرة . الثاني : أصالة عدم ترتب أحكام النفاس على ما يحدث بعد العشرة .