الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض [ 8 ] وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى [ 9 ] خصوصا إذا كان في عادة
شرح
الحامل ترى الدم قال عليه السلام : « تصلي حتّى يخرج رأس الصبيّ ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة - إلى أن قال عليه السلام - : وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 17 ..
ونحوه غيره .
[ 8 ] لقاعدة الإمكان ، وقد تقدم في [ مسألة 3 ] من ( فصل الحيض ) صحة اجتماع الحيض مع الحمل ، فراجع .
[ 9 ] المشهور اعتبار فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، لإطلاق ما دل على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيام ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض .، وإطلاق قول الصادق عليه السلام : « تصلي حتّى يخرج رأس الولد » .
وقوله عليه السلام : « تصلي ما لم تلد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب النفاس حديث : 1 .وما دل على أنّ النفاس حيض محتبس ( 4 )( 4 ) ورد مضمونه في روايات باب : 30 من أبواب الحيض راجع الوسائل .وأنّ النفساء كالحائض ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 .وأنّه يعتبر تخلل العشرة في الحيض الواقع بعد النفاس فكذا فيما قبله .
ويرد الأول : باختصاصه بما بين الحيضتين .
والثاني : محمول على الغالب من كون الدم في حال الطلق والمخاض غير واجد لصفات الحيض ، فلا يشمل ما كان واجدا لها .
والثالث : بأن التنزيل في الجملة لا من كلّ جهة ويكفي الشك فيه في عدم ثبوت العموم ، فلا يعتبر إلا فيما اتفق فيه الأصحاب ، والأخير قياس باطل ، مع