تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
التيمم ففي القليلة خمسة [ 109 ] تيممات وفي المتوسطة ستة [ 110 ] وفي الكثيرة ثمانية [ 111 ] إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلا فعشرة [ 112 ] .
شرح
[ 109 ] لعدم وجوب الغسل عليها ، فيكون جميع تيمماتها بدلا عن الوضوء ، والوضوء الواجب عليها خمسة ، فيكون بدله كذلك أيضا . [ 110 ] يكون أحدهما بدلا عن الغسل ، والبقية بدلا عن الوضوء ، فتصير ستة . [ 111 ] لوجوب ثلاثة أغسال عليها مع الجميع فثلاثة من التيممات بدل الأغسال الثلاثة وخمسة منها بدل عن الوضوء للصلوات الخمسة . [ 112 ] خمسة بدلا عن الغسل وخمسة بدلا عن الوضوء ، ومن يقول بكفاية الغسل عن الوضوء يسقط عنده جميع التيممات التي تكون بدلا عن الوضوء ، فيجزي في الأول خمس تيممات فقط ، وفي المتوسطة تيمم واحد إن لم يحدث منها حدث وصلَّت جميع صلواتها بذلك التيمم ، وفي الكثيرة ثلاثة تيممات مع الجمع بين الصلاتين وإلا فخمسة . فروع - ( الأول ) : غسل الاستحاضة كغسل الحيض في واجباته ومندوباته وأحكامه . نعم ، يعتبر في غسل الاستحاضة إتيان الصلاة بعده بلا فصل ، على ما مر من التفصيل . ( الثاني ) : لا يجب قصد خصوص المتوسطة أو الكثيرة في الغسل للأصل ويجزي قصد أصل غسل الاستحاضة ، وكذا في التيمم الذي يكون بدله . ( الثالث ) : يجب على المستحاضة ، والحائض ، والنفساء تعلم أحكامها الابتلائية وجوبا فطريا عقليا .