( فصل في النفاس )
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده [ 1 ] قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة [ 2 ] ، سواء كان تام الخلقة أو لا ، كالسقط
شرح
( فصل في النفاس )
وهو من الدماء الطبيعية للحيوان الولود إنسانا كان أو غيره وله أحكام خاصة في المرأة .
[ 1 ] نصا وإجماعا . روى أبو جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال :
« قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 12 ..
وفي موثق عمار عن الصادق عليه السلام : « في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال عليه السلام ، تصلي ما لم تلد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب النفاس حديث : 1 .والمراد به مطلق حدوث الولادة لا الفراغ عنها ، فيشمل حينها أيضا .
ثمَّ إنّه لو أخرج الولد بالآلات الحديثة من جنب المرأة بشقه أو من موضع آخر هل يجري في ذلك حكم النفاس أو لا ؟ وفيه فروع كثيرة لا يسمع المقام والحال التعرض لها .
[ 2 ] على ما يأتي من التفصيل في المسألة التالية .