( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات [ 99 ] وتفعل لها كما تفعل لليومية [ 100 ] ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها [ 101 ] .
( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى [ 102 ] ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله [ 103 ] .
( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما [ 104 ] ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد
شرح
الموسّعة . نعم ، لو صار القضاء مضيقا لا إشكال فيه ، ويأتي في [ مسألة 34 ] من صلاة القضاء ما ينفع المقام .
[ 99 ] لإطلاق أدلَّتها ، وعمومها الشامل لها أيضا ، فلا دليل على التخصيص والتقييد .
[ 100 ] لأنّ صلاة الآيات مستقلة في مقابل صلاة اليومية ، فيعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من سائر الصلوات الواجبة على المستحاضة .
[ 101 ] لأنها مستمرة الحدث ، والمتيقن من إجماعهم ، على أنّها لو فعلت الوظائف تكون بحكم الطاهر غير الصلوات الواجبة من سائر الغايات المشروطة بالطهارة ، فمقتضى الإطلاقات والعمومات الدالة على اعتبار الطهارة في الصلاة ، وقاعدة الاشتغال تجديد الوظيفة .
[ 102 ] لما تقدم في [ مسألة 8 ] من ( فصل مستحبات غسل الجنابة ) ويحتمل أن يقال : إنّ المتيقن من الأدلة غير المستحاضة . ولكنّه ضعيف .
[ 103 ] لأنّه حدث جديد فلا بد لها من الطهارة عنه ، لعموم ما دل على النقض والطهارة عن كلّ ناقض .
[ 104 ] لما دل على صحة التداخل في الأغسال ، وقد تقدم في [ مسألة 9 ] من مستحبات غسل الجنابة .