تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الحدثين [ 105 ] إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى [ 106 ] . ( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة ، بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال [ 107 ] ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ، ثمَّ انقطع ، ثمَّ رأته قبل صلاة الظهر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع . وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ويقوم التيمم مقامه [ 108 ] إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها
شرح
[ 105 ] بناء على أنّ التداخل رخصة لا عزيمة وتقدم في [ مسألة 15 ] من ( فصل مستحبات غسل الجنابة ) ما ينفع المقام فراجع . [ 106 ] لنقض أثر الأول ووجوب الطهارة من الثاني ، فيكون من قبيل حصول الجنابة في أثناء غسل الجنابة ، والبول في أثناء الوضوء . [ 107 ] هذه المسألة خلاصة جميع ما تقدم في جملة من المسائل السابقة ، والوجه في وجوب خمسة أغسال عموم ما دل على أنّ حدوث هذا الدم حدث يوجب الغسل ، وقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب . فرع : لو اغتسلت وصلَّت فريضتها ثمَّ تبيّن بعد الصلاة أن لها الفترة الواسعة تجب عليها إعادة الغسل والصلاة ، لتبين الخلاف ، وتقدم في [ مسألة 14 ] ما يرتبط بالمقام فراجع ، وعليه ، فيمكن فرض أنّه قد يصدر منها عشرة أغسال في الصلوات اليومية خمسة باطلة وخمسة صحيحة . [ 108 ] لعموم ما دل على بدلية الطهارة الترابية عن المائية ، فيكون بدلا عن الغسل في المقام وعن الوضوء أيضا لو لم تتمكن منه ، فيجب عليها عشرة تيممات ، خمسة بدلا عن الغسل وخمسة بدلا عن الوضوء ، وقد تنقص عنها بحسب مراتب تمكنها من بعض الوضوءات دون بعض .