تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط [ 80 ] ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتّى في المس يجب عليها ذلك لكلّ مس على الأحوط [ 81 ] . نعم ، لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا [ 82 ] . ( مسألة 18 ) : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة [ 83 ] حتّى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ويجوز وطؤها ، وإذا أخلَّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة بطلت صلاتها [ 84 ] . وأما
شرح
( الخامس ) : يجوز لها استعمال ما ينزل الكثرة إلى المتوسطة وهي إلى الصغرى - كما يجوز العكس مع عدم الضرر - كما يجوز لها استعمال ما يوجب قطع أصل دم الاستحاضة مع عدم الضرر ، كلّ ذلك للأصل . ( السادس ) : لو عملت بوظيفة المتوسطة أو الكثيرة ثمَّ بان أنّها كانت قليلة لا شيء عليها بخلاف العكس فيجب عليها قضاء ما صلَّت أو صامت . [ 80 ] وجه التردد الجمود على الإطلاقات ، والعمومات ، وقاعدة الاشتغال بعد إمكان الخدشة فيما تقدم من الإجماع ، ومثل خبر عبد الرحمن من احتمال الاختصاص بالقسمين الأخيرين . [ 81 ] تقدم وجه الاحتياط في سابقة . [ 82 ] لعدم اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر لدخول المساجد ، بضرورة المذهب إن لم يكن من الدين . [ 83 ] أرسلوا ذلك إرسال المسلَّمات الفقهية ، بل عدّ من ضروريات فقه الإمامية ، ومقتضى إطلاق كلماتهم عدم الفرق بين الغايات الموسعة والمضيقة . [ 84 ] لما تقدم في [ مسألة 1 ] من اشتراط صحة الصلاة بتجديد القطنة وتبديل الخرقة أو تطهيرها .