تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
المذكورات سوى المس تتوقف على الغسل فقط [ 85 ] ، فلو أخلَّت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث [ 86 ] والوطء [ 87 ] وقراءة
شرح
[ 85 ] لعدم اشتراطها بالطهارة الخبثية إجماعا . [ 86 ] لما يأتي في حكم الوطي ، وحيث إنّ الأخبار الواردة في المقام إنّما وردت في الوطي تعرضنا لها فيه ، فيعلم منه غيره . [ 87 ] على المشهور ، واستندوا تارة : إلى مفهوم قولهم رحمهم الله : « إنّها إذا فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهر » ، فيصير المفهوم أنّها لو لم تفعل ما عليها فهي محدثة بالحدث الأكبر ، وحينئذ فكما أنّ المنطوق مجمع عليه ومن المسلَّمات الفقهية يكون المفهوم أيضا كذلك . وفيه : أنّه لا ملازمه بين أن يكون المنطوق مورد الدليل وبين كون المفهوم أيضا كذلك ، مع أنّ الدليل على المنطوق منحصر بالإجماع ولا إجماع على المفهوم ، بل خالف فيه جمع كثير منهم الشيخ في النهاية وصاحبا المدارك والذخيرة ، فذهبوا إلى الجواز . وأخرى : أنّها مع عدم الإتيان بالوظائف حائض موضوعا ، أو حكما مع سبق الحيض ويتم في غيره بعدم القول بالفصل . وفيه : أنها إن اغتسلت من الحيض يحل لها ما حرم عليها بالحيض ، للعمومات والإطلاقات ، ومع عدم الغسل فهي حائض ولا ربط لها بالمستحاضة ، مع أنّ عدم القول بالفصل لا اعتبار به والمعتبر القول بعدم الفصل . وثالثة : بقول أبي عبد الله عليه السلام في موثق سماعة : « وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 6 .. وقوله في خبر عبد الرحمن : « وكلّ شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8 .. وقول أحدهما في موثق فضيل : « فإذا حلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 12 ..