أعادت الصلاة [ 50 ] ، بل الأحوط إعادة الغسل أيضا [ 51 ] ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل [ 52 ] والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة [ 53 ] .
( مسألة 10 ) : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل ، فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة [ 54 ] .
( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمَّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة [ 55 ] .
شرح
[ 50 ] لوقوعها فاقدة لشرط الطهارة الخبثية ، فتجب الإعادة .
[ 51 ] لعموم حدثية الشامل لما يخرج بعد الغسل أيضا إلا أن يستفاد من سياق الأدلة العفو عنها حتّى في هذه الصورة - كما استظهر صاحب الجواهر - ومع الإجمال وعدم طريق للاستظهار ، فالمرجع استصحاب بقاء أثر الغسل .
[ 52 ] للتحفظ على بقاء أثر الغسل مهما أمكن ، ولكن مقتضى الإطلاقات الواردة في مقام البيان التخيير ولا يبعد التفصيل بين استمرار السيلان وعدمه فيجب في الأول وتتخير في الأخير .
[ 53 ] بناء على اعتبار الطهارة من حدث الاستحاضة في صحة الصوم ولكنّه مشكل ، لأنّ ظاهر الأدلة كفاية الأغسال الثلاثة في صحة الصوم ووجوب أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود . إلا أن يقال : إن الغسل المعتبر في صحة الصوم إنما هو عين الغسل المعتبر في صحة الصلاة ويشترط في الأخير التحفظ مع عدم خروج الدم ، فكذا في الأول .
[ 54 ] لأنّه المتيقن من الإجماع الدال عليه وتقدم في [ مسألة 3 ] ما ينفع المقام .
[ 55 ] أما جواز الاغتسال لغاية أخرى ، فلسهولة الشريعة المقدسة ، وعدم موجب لحرمانها عنها ، وإنّ ذكر الصلاة اليومية في الأدلة إنّما هو من باب كثرة الابتلاء لا لخصوصية فيها ، فيجوز لكلّ غاية مشروطة بالطهارة سواء حصلت