( مسألة 6 ) : إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر [ 41 ] .
( مسألة 7 ) : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء [ 42 ] .
( مسألة 8 ) : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة [ 43 ] ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية
شرح
[ 41 ] كلّ ذلك لدوران ثبوت الحكم مدار تحقق الموضوع ، فيثبت مع ثبوته ويسقط مع زواله ، واحتمال - أنّ مجرد صرف وجود الموضوع موجب لاستمرار الحكم في هذه الأقسام - مخالف لظواهر الأدلة وإفراط من القول وخرق لما عساه يظهر من الإجماع .
فرع - إذا انقطع دم الاستحاضة الصغرى لا يجب عليها الغسل ، لما تقدم من أنها من الحدث الأصغر . نعم ، يجب عليها الوضوء للمشروط لا لأنّ انقطاع الاستحاضة الصغرى يوجب الوضوء ، بل لأجل أنّ الحدث الأصغر باق وجب رفعه .
[ 42 ] أما صحة تقديم كلّ منهما ، فللأصل ، والإطلاق . وأما أولوية تقديم الوضوء ، فلما تقدم في [ مسألة 25 ] من ( فصل أحكام الحائض ) .
[ 43 ] يعرف ذلك من مجموع المسائل السابقة ، خصوصا المسألة الثالثة والمشهور وجوب المبادرة ، بل لا يعرف الخلاف فيه ، لأنّها المتبادرة مما دل على الطهارة الاضطرارية ، لما ارتكز في الأذهان من أنّ الضرورات تتقدر بقدرها ، بل