المأثورة [ 44 ] ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات [ 45 ] ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [ 46 ] إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة [ 47 ] .
( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من
شرح
يظهر من الأخبار مثل قول الصادق عليه السلام : « فلتغتسل عند كلّ صلاتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 6 ..
وقوله عليه السلام : « وتغتسل عند صلاة الظهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1 ..
فإنّ لفظ ( عند ) ظاهر في المقارنة عرفا ، ويقتضيها قاعدة الاشتغال ، إذ لا دليل على اغتفار الحدث في غير صورة المبادرة .
[ 44 ] لأنها لا تنافي المبادرة العرفية المستفادة من الأدلة ، وتقدم في خبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 281 .صحة إتيان نافلة الصبح لها أيضا ، فراجع ، وتقدم الإجماع على صحة إتيان صلاة الليل لها والاكتفاء بالطهارة لها لصلاة الفجر أيضا .
[ 45 ] للأصل ، والإطلاقات الظاهرة في الصلاة المتعارفة بما يشتمل على الآداب .
[ 46 ] لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على افتقار مثل هذا التأخير .
[ 47 ] إذ لا موضوعية للمبادرة من حيث هي ، وإنّما تجب للتحفظ على عدم خروج الدم مهما أمكن وقد حصل ذلك ، فلا وجه لوجوب المبادرة حينئذ .