تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
لها حالة سابقة من القلَّة أو التوسط فتأخذ بها [ 35 ] . ولا يكفي الاختبار قبل الوقت [ 36 ] إلا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت [ 37 ] . ( مسألة 5 ) : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم [ 38 ] ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها إعمالها لأصل الصلاة [ 39 ] . نعم ، لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها [ 40 ] .
شرح
[ 35 ] للاستصحاب المعتمد عند الأصحاب . [ 36 ] لأنّه إنّما يجب لتعين الوظيفة حين العمل . ومع الشك في التبدل لا تتعيّن الوظيفة به . [ 37 ] لانّه لا موضوعية للاختبار من حيث هو ، وإنّما يجب للعلم بالحال والمفروض تحققه . [ 38 ] كلّ ذلك لاعتبار الطهارة الحدثية والخبثية في الصلاة وهي مستمرة الحدث فيجب عليها رفعه مهما أمكنه ، كما يجب عليها كذلك رفع الخبث . [ 39 ] لكون الجميع من توابع الصلاة إن أتت بها متصلا معها ، فيكفي ما فعلت للصلاة لها أيضا وكذا صلاة الاحتياط للشكوك ، لكونها بمنزلة الجزء من الصلاة شرعا من هذه الجهات . [ 40 ] للإطلاقات والعمومات الدالة على اعتبار الطهارتين في كلّ صلاة ولكن يمكن أن يستفاد مما ورد فيها من الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 279 .عدم وجوب تجديده لها ، الا أن يدعى أن المراد بالصلاتين خصوص الفريضتين المستقلتين .