تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
واحد للعشائين [ 30 ] . ( مسألة 3 ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله [ 31 ] إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها [ 32 ] .
شرح
[ 30 ] لثبوت الموضوع بالنسبة إليهما ، فيترتب الحكم لا محالة . [ 31 ] لقاعدة الاشتغال ، ولأنّ المغتفر من هذا الحدث المستمر ليس الا هذا المقدار ، ويشهد له قول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق : « فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمَّ تصلي ركعتين قبل الغداة ثمَّ تصلي الغداة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 15 .. هذا مع الاستمرار ، وأما مع عدمه فيأتي حكمه في [ مسألة 6 ] . [ 32 ] لإجماع الخلاف ، وعن الذخيرة لا أعلم فيه خلافا . فروع - ( الأول ) : لو اغتسلت لصلاة الليل فبدا لها في إتيانها ، فمقتضى الاحتياط ، والمتيقن من الإجماع إعادة الغسل بعد الفجر . ( الثاني ) : المتيقن من الإجماع تأخير صلاة الليل إلى آخر الوقت . ( الثالث ) : لو كانت بانية على ترك الصلاة رأسا واغتسلت بعد الوقت يشكل صحة الغسل حتّى بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة ، لاستصحاب استمرار الحدث والشك في شمول الأدلة للفرض . ( الرابع ) : بناء على جواز تقديم نافلة الظهر على الزوال ، ففي صحة غسلها للنافلة مع التقديم على الزوال وجه وإن كان خلاف المتيقن من الإجماع . ( الخامس ) : لو أرادت إتيان صلاة جعفر - مثلا - أو سائر الغايات المشروطة بالطهارة قبل وقت الصلاة يصح الغسل لها ، ولكن يشكل الاكتفاء به