نافلة [ 15 ] ، وتبديل القطنة أو تطهيرها [ 16 ] .
شرح
الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 6 .. ونحوهما غيرهما .
وفيه : أنّها موهونة بالإعراض ، ومعارضة بمثل ما تقدم من موثق معاوية بن عمار ، مع إمكان حملها على المتوسطة بقرينة سائر الأخبار .
وأما ابن أبي عقيل فذهب إلى أنّ الاستحاضة قسمان ولا تكون الاستحاضة القليلة حدثا مطلقا ، وتمسّك بالأصل ، وحصر النواقض ، وبالقسم الأخير من الأخبار .
وفيه : أنّ الأصل والحصر مردودان بأدلة المشهور ، وتقدم الإشكال في القسم الأخير من الأخبار .
وأما ابن الجنيد فجعل الأقسام ثلاثة : لكنّه جعل القليلة في حكم المتوسطة ، فأوجب عليها الغسل في كلّ يوم وليلة مرة أيضا ، متمسكا بالقسم الأخير من الأخبار أيضا .
وفيه : ما تقدم من معارضتها بغيرها ، ووهنا بالإعراض .
[ 15 ] لقاعدة الاشتغال ، وظاهر قولهم عليهم السلام : « وصلَّت كلّ صلاة بوضوء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1 .. أو « وتصلي كلّ صلاة بوضوء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 6 .وأما صحيح الصحاف : « فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 7 .فظاهره الترغيب إلى إتيان كل صلاة في وقتها ، والمبادرة إليها في أول وقتها ولا يستفاد منه أكثر من ذلك . نعم ، لو كان ظاهرا في أنّها تصلي - في وقت كلّ صلاة - أيّ صلاة شاءت ، دل على عدم وجوب الوضوء للناقلة وكفاية وضوء الفريضة عن الوضوء لها ولا ظهور له في ذلك ، ومع الإجمال فالمرجع قاعدة الاشتغال .
فرع : لو كانت جنبا واغتسلت للجنابة يجزي غسلها عن الوضوء لظهور الإطلاق .
[ 16 ] على المعروف ، فإن كان إجماع في البين . وإلا فلا دليل عليه بل