تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
غيرها يحكم عليه بها على الأحوط [ 11 ] . ( مسألة 1 ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة وكثيرة [ 12 ) :
شرح
هاشم عند الشك في الهاشمية ، فينطبق عليه غير الهاشمي لا محالة ، وفي المقام ينطبق غير الحيض لا محالة وهو استحاضة ما لم يحرز غيرها . الثالث : المستفاد من النصوص ، والفتاوى أصالة الحدثية في الدم الخارج من الرحم إلا إذا ثبت الخلاف وهي عبارة أخرى عن أصالة الاستحاضة فيما خرج منها بعد عدم الحيض ، ويأتي ذكر الفروع المناسبة للمقام في المسائل الآتية . [ 11 ] لأنّ ما تقدم من الجواهر ، وغيره - لو فرض عدم كونه إجماعا محققا - يصلح للاحتياط لا محالة . ثمَّ إنّ القرح والجرح تارة : يكون في الرحم . وأخرى : في فضاء الفرج . والجرح تارة : يكون بسبب غير اختياري ، وأخرى : يكون بالسبب الاختياري ولا إشكال في أنّ ما كان بالسبب الاختياري ليس من الاستحاضة ، وأما غيره ، فالجزم بعدم كونه من الاستحاضة - مع إطلاق ما دل على أنه دم فاسد - مشكل خصوصا ما كان في داخل الرحم ، مع حكمهم بأنّ ما يكون بعد انقضاء العادة في النفاس استحاضة ، فإنّه من بقايا خروج الدم من الرحم بعد الولادة . [ 12 ] هذه القسمة تكوينية ، وعرفية ، لأنّ كلّ سائل دما كان أو غيره ينقسم إلى هذه الأقسام ، لكونه قابلا للشدة والضعف ، وليس لهذه الألفاظ الثلاثة ذكر في الأدلة ، بل هي مصطلح فقهاء الملة وأما في الروايات ، فللكثيرة : « فإن جاز الدم الكرسف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 .. وللمتوسطة : « وإن لم يجز الدم الكرسف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1 .. وللقليلة : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1 .. وعبّر عنها « بالصفرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 6 .أيضا وما في الأخبار أقرب إلى أفهام النساء وهي