تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ويجب فيها - مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها [ 19 ] - غسل آخر
شرح
بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلَّت بغسل واحد - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 .فإنّه عليه السلام في مقام البيان والتفصيل وإطلاق ذيله وإن كان يشمل القليلة ولكن يجب تقييده بالمتوسطة ، لما تقدم ، ويدل على المشهور ما مر من قوله عليه السلام : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 6 .. وما يظهر منه أنّ حكم المتوسط حكم الكثيرة لا بد من حمله على الكثيرة فقط ورفع اليد عن إطلاقه بقرينة غيره . ثمَّ إنّ المنساق من الأدلة - كما هو المرتكز في الأذهان - عدم الوجوب النفسي للغسل وأنّه واجب غيري شرطي لصحة الصلاة ، ومقتضى المرتكزات أيضا مقارنة الشرط مع المشروط وعدم تقدمه وتأخره عنه زمانا خصوصا في مستمرة الحدث فوجوب الغسل لصلاة الغداة لا يتحقق إلا إذا كانت متوسطة حينها ، فلا يجزي الغسل بعدها لصحتها ، فالأدلة منطبقة على ما هو المأنوس في الأذهان المتعارفة . نعم ، لو لم تكن متوسطة حين صلاة الصبح وصارت بعدها يأتي حكمه في المسألة التالية . [ 19 ] أما تغير القطنة ، فلظهور الإجماع ، وفحوى ما تقدم في المتوسطة ولصحيح صفوان : « هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 3 .. ويشهد له الاعتبار أيضا ، لكونها في معرض تنجس الثوب والبدن معرضية قريبة . وأما تبدل الخرقة أو التطهير ، فيدل عليهما ما دل على تبديل القطنة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 277 | السيد عبد الأعلى السبزواري