تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة [ 14 ] ، فريضة كانت أو
شرح
فرع : دم الاستحاضة لا يدور مدار إمكان الحيض ، فيمكن أن يتحقق قبل البلوغ وبعد اليأس ، للإطلاق والاتفاق . [ 14 ] على المشهور ، بل لا خلاف فيه إلا عن ابني أبي عقيل والجنيد واستند المشهور إلى جملة من الأخبار منها قول أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة : « وتصلي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلَّت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 9 .. وعن الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلَّت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 1 .ومنها : موثق معاوية بن عمار « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلَّت كلّ صلاة بوضوء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1 .. ونحوها غيرها ، وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر : منها : صحيح ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثمَّ تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء ، ثمَّ تغتسل عند الصبح » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 4 .. وفيه : أنّه لا بد من حمله على الكثيرة جمعا وإجماعا . ومنها : موثق ابن عمار : « وإن كان صفرة فلتغسل عند كلّ صلاتين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 6 .. وفيه : أنه أيضا محمول على الكثيرة ، أو مطروح لعدم عامل به . ومنها : قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « وإن لم يجز الدم الكرسف صلَّت بغسل واحد » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 .. وقول الصادق عليه السلام : « في موثق سماعة : « وإن لم يجز الدم