تتيمم بدلا عنه [ 112 ] والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات [ 113 ] ولا يبعد بدلية القيام وإن كانت تتمكن من الجلوس [ 114 ] ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة [ 115 ] .
شرح
الصّلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ وتسبّحه وتهلَّله وتحمده كمقدار صلاتها ثمَّ تفرغ لحاجتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
وقوله عليه السلام أيضا في صحيح معاوية : « تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهلَّلت وكبّرت ، وتلك القرآن وذكرت الله عزّ وجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 5 ..
وهذه الأخبار محمولة على الندب إجماعا ، وتشمل الصلوات الموقتة وغير الموقتة ، وليس فيها ذكر التنظيف والجلوس في المصلي . ولكن يمكن دعوى انسباقها من مثل هذه الأخبار عرفا ، كما أنّه ليس فيها ذكر الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، ويمكن استفادتها منها بدعوى أنّ ذكر التسبيح والتهليل من باب المثال خصوصا بعد ما ورد من أنّ : « ذكرنا من ذكر الله تعالى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الذكر حديث : 3 ( كتاب الصلاة ) ..
[ 112 ] لإطلاق أدلة بدلية التيمم عن الوضوء ، ولا موجب للاختصاص بما كان رافعا للحدث الا الانصراف البدوي الذي لا اعتبار به .
[ 113 ] لأنّه المتيقن من الاتفاق وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق .
[ 114 ] لأنّ الجلوس وإن ذكر في الأخبار المتقدمة ، ولكن الظاهر أنّه لا خصوصية فيه ، بل لأجل أنّه أقرب إلى التحفظ من عدم التلوث بالدم ، فإذا كانت متحفظة في حال القيام فلا فرق بينه وبين الجلوس .
[ 115 ] لعموم أدلة تلك النواقض وعدم ما يوجب الاختصاص بغير هذا الوضوء .