تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( مسألة 43 ) : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها [ 120 ] وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها [ 121 ] ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض [ 122 ] ، وكذا الوضوءات المندوبة [ 123 ] . وبعضهم قال : بصحة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع [ 124 ] وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض
شرح
[ 120 ] لأصالة عدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، ولإطلاق أدلَّتها وعمومها الشاملين للحائض وغيره ، مضافا إلى صحيح العيص : « أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال عليه السلام : نعم ، تغتسل وتلبي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الإحرام حديث : 5 .. ونحوه غيره . [ 121 ] نسب ذلك إلى المشهور ، وعن المعتبر دعوى الإجماع عليه . [ 122 ] لأصالة بقائه مع عدم دليل حاكم عليها ، ولكن يأتي ما فيه . [ 123 ] كما هو ظاهر جمع وصريح آخرين بدعوى انصراف أدلتها عنها مع بقاء حدث الحيض ويأتي ما فيه . [ 124 ] لإطلاق أدلتها وعمومها الشامل لحالة وجود الحدث وغيره ، مضافا إلى أصالة عدم اشتراطها بالطهارة من الحدث . واستدل المانع تارة : بأنّ الطهارة والحدث لا يجتمعان في محلّ واحد ، فلا بد إما من القول برفع حدث الحيض وهو خلف . أو القول بعدم حصول الطهارة وهو المطلوب . وفيه : أنّه لا مانع من اجتماعهما مع الاختلاف في الجهة فالحدث باق من جهة والطهارة حاصلة من أخرى . وأخرى بجملة من الأخبار : منها : ما عن الصادق عليه السلام في صحيح الكابلي في المرأة التي فاجأها الحيض في المغتسل حين اغتسالها من الجنابة