تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها [ 109 ] . ( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين بهما كذلك [ 110 ] . ( مسألة 41 ) : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة وتتوضأ في أوقات الصلاة اليومية ، بل كلّ صلاة موقتة وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذه الوقت . والأولى اختيار التسبيحات الأربع [ 111 ] وإن لم تتمكن من الوضوء
شرح
[ 109 ] لما يأتي من أنّ الترتيب شرط ذكري ، لا أن يكون شرطا واقعيا فيصح إتيان الأولى بعدها إن كان في الوقت ويجب قضاؤها فقط إن كان خارج الوقت . [ 110 ] لأنّ مراعاة الوقت أهم من مراعاة المقدمات العلمية ، ويأتي في أحكام القبلة ما ينفع المقام . [ 111 ] لقول أبي عبد الله عليه السلام : « كنّ نساء النبي صلَّى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ، ثمَّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عزّ وجلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 1 .. وقول الباقر عليه السلام في خبر الدعائم : « إنّا نأمر نسائنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء ويتحشين بخرق ثمَّ يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن ويكبّرن ويهللن » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الحائض حديث : 3 .. وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : « وعليها أن تتوضأ وضوء