المبادرة [ 102 ] ، بل وإن شكت على الأحوط [ 103 ] وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبيّن عدم السعة .
( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلَّت الثانية [ 104 ] وإذا كان بقدر خمس ركعات صلَّتهما [ 105 ] .
( مسألة 38 ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلَّت العشاء فقط [ 106 ] ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب [ 107 ] .
( مسألة 39 ) : إذا اعتقد السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها [ 108 ] . وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها .
شرح
[ 102 ] لصيرورة الصلاة مضيقة حينئذ ، فتجب المبادرة .
[ 103 ] لما تقدم من إحراز العجز عن عدم القدرة ، ومع عدمه فلا بد من الاحتياط .
[ 104 ] لاختصاص الوقت حينئذ بها على ما يأتي في ( فصل الأوقات ) من كتاب الصلاة .
[ 105 ] لأنّ بقاعدة : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » يتسع الوقت لهما فيجب الإتيان بهما .
[ 106 ] لاختصاص الوقت بالعشاء حينئذ كما يأتي في محلَّه .
[ 107 ] لانصراف أدلة التخيير عن المقام ، لأنّها إنّما تجري فيما إذا لم يكن محذور في البين وتفويت الصلاة التي تقدر عليها محذور .
[ 108 ] لتبين أنّ الفائتة هي الثانية فتشملها أدلة القضاء دون الأولى ، فيرجع فيها إلى الأصل .