تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
باقيا ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث [ 125 ] .
شرح
قال : « قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الحيض حديث : 1 .. وعن أبي بصير عنه عليه السلام أيضا : « عن رجل أصاب من امرأة ثمَّ حاضت قبل أن تغتسل قال عليه السلام : « تجعله غسلا واحدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الجنابة حديث : 5 .. ونحوهما غيرهما . وفيه : أنّها إرشاد إلى عدم إباحة الصلاة بالغسل لا بطلانه رأسا ، ويدل عليه موثق الساباطي عن الصادق عليه السلام : « في المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل قال عليه السلام : إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ، فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض والجنابة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الحيض حديث : 4 .. فلهذا الموثق نحو حكومة على ما ورد في الباب كما لا يخفى على أولي الألباب . [ 125 ] لإطلاق أدلتها الشامل لها أيضا ولا مانع منه الا دعوى الانصراف ولكنّه بدوي بعد ورود الأمر بتوضئهنّ في الجملة واللَّه - تعالى - هو العالم . فروع - ( الأول ) : يستحب أن يصبغ ثوبها بمشق إذا لم يذهب أثر الحيض عنه وأوجب الوسواس ، لما رواه عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال : « سألته أم ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الحيض .. والمشق طين أحمر . ( الثاني ) : من ارتفع حيضها وأرادت أن يعود يستحب لها أن تخضب رأسها بالحناء ، قال ابن بزيع : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ لي فتاة قد