تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( مسألة 42 ) : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها [ 116 ] ، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات [ 117 ] وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره [ 118 ] إن لم تمس الخط والإحرام [ 119 ] .
شرح
[ 116 ] لقول الصادق عليه السلام : « لا يختضب الحائض ولا الجنب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 7 .. المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا ، فعن سماعة قال : « سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 6 .وإطلاق الخضاب يشمل الحناء وغيرها ولا موجب للتخصيص بالحناء . [ 117 ] لإطلاق قول عليّ عليه السلام : « لا تقرأ الحائض قرآنا » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب الحيض حديث : 1 .. المحمول على الكراهة ، لقول الصادق عليه السلام : « الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الحيض حديث : 1 .. وليس فيما ورد في الحائض تحديد بسبع آيات وإنّما هو بالنسبة إلى الجنب ( 5 )( 5 ) تقدم في صفحة : 49 .، وأصالة التساوي بينهما مسلمة فيما عمل به الأصحاب دون غيره . [ 118 ] للإجماع ، وقول أبي الحسن عليه السلام : « المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمس خطَّه ، ولا تعلَّقه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 3 .. وإطلاقه كإطلاق الكلمات يشمل جميع ما ذكر في المتن . [ 119 ] لما مر في الأمر الثاني مما يحرم على الحائض ، وتقدم في أحكام الجنب ما ينفع المقام فراجع .