الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية [ 98 ] ، لا يرفع الرأس منها .
( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها [ 99 ] .
( مسألة 34 ) : إذا ظننت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء [ 100 ] .
( مسألة 35 ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة [ 101 ] .
( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت
شرح
[ 98 ] لتمامية واجبات السجدة بإتيان الذكر الواجب ، وبتمامية السجدة تتم الركعة لأنّها بحسب المتفاهم من الأدلة عبارة عن القيام والركوع والسجدتين بواجباتها ، ورفع الرأس إنّما هو مقدمة لإتيان بقية أجزاء الصلاة لا أن يكون من واجبات السجدة أو الركعة ، بل هو واجب مقدمي صلاتي لا أن يكون جزءا لأحدهما ويأتي في [ مسألة 2 ] من ( فصل الشك في الركعات ) ما ينفع المقام ، فراجع . وأما ما يأتي من الماتن في ( فصل السجود ) من عدّه رفع الرأس من واجبات السجدة ، مبنيّ على المسامحة .
[ 99 ] لأنّ اعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط مع كونها حاصلة لغو وباطل .
[ 100 ] لأن المدار على الواقع لا على الظنّ والاعتقاد .
[ 101 ] لأصالة بقاء الوقت وكونه معرضا للفوت ، ولو علم مقدار الوقت وشك في أنّه يسع الصلاة أو لا فكذلك أيضا ، لكثرة اهتمام الشارع بالصلاة ، فلا بد من إحراز العجز عنها في سقوطها ، فيجب إعمال القدرة مهما أمكن ، ويأتي في [ مسألة 27 ] من فصل التيمم ما ينفع المقام .