تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
والا فلا [ 93 ] وإن كان الأحوط القضاء [ 94 ] إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب [ 95 ] إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت [ 96 ] ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم [ 97 ] . وتمامية
شرح
وقت صلاة ففرطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 1 .. [ 93 ] لعدم تمكنها من الأداء فيشملها ذيل قول الصادق عليه السلام فيما مرّ من الحديث . [ 94 ] تقدم وجه الاحتياط في المسألة السابقة فراجع إذ لا فرق بينهما إلا بالنسبة إلى أول الوقت وآخره . [ 95 ] على المعروف ، لأنّ المتفاهم من قوله عليه السلام : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » . إنّما هو بحسب التكليف الفعلي ، فإن كانت متمكنة حينئذ من الطهارة المائية ، فالمدار عليها . وإلا فعلى ما هي مأمورة به فعلا ، فإن لم تدرك ركعة من الوقت مع الطهارة المائية مع التمكن منها يصدق أنّها لا تدرك الركعة ، فلا أداء عليها ولا قضاء لصدق عدم التمكن بحسب التكليف الفعلي . [ 96 ] لأنّ تكليفها الفعلي حينئذ التيمم ، فيصدق التمكن منه بحسب التكليف الفعلي . [ 97 ] ظهر وجه الاحتياط مما تقدم في [ مسألة 31 ] .