وإن كان الأحوط القضاء [ 90 ] إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة [ 91 ] .
( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها [ 92 ] ،
شرح
في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : 3 ..
وقريب منه موثق سماعة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : 6 .. فمضافا إلى ضعف سند الأول لا عامل بإطلاقهما لشمولها لما إذا حدث الحيض بعد دخول الوقت - ولو بكثير - مع اشتمال الأول على ما لا يقول به أحد من قضاء الركعة الواحدة من المغرب ، مع احتمال أن يكون المراد بقوله عليه السلام : « لا تقضي الركعتين » أي لا تقضي الركعتين فقط ، بل تقضي جميع الصلاة
[ 90 ] ظهر وجه الاحتياط مما تقدم .
[ 91 ] نسب وجوب القضاء فيما إذا أدركت أكثر الصلاة إلى جمع من القدماء ووجوبه فيما إذا لم تدرك شيئا منها إلى النهاية والوسيلة . ولعلّ الوجه في كثرة اهتمام الشارع بالصلاة وكثرة تضييعهنّ لها ، فيناسب التشديد مهما أمكن .
لئلا يهملن فيها وفتوى الجماعة تكفي في الاحتياط .
[ 92 ] أما وجوب الأداء فلاتفاق النص ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المواقيت ( كتاب الصلاة ) .والفتوى على أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت . وأما القضاء فلإطلاقات أدلته وعموماتها ، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام : « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في