اليومية فليس عليها قضاؤها [ 84 ] ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعيّن والصلاة الآيات فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط ، بل الأقوى [ 85 ] .
شرح
تقضي صلاتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 1 .ونحوه غيره . والانصراف إلى صوم شهر رمضان بدوي لا يعتني به .
وأما خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال عليه السلام : لأنّ الصوم إنّما هو في الستة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة » فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 12 ..
فإنّما هو في مقام بيان الحكمة ، لا العلة التامة المنحصرة ، ومع الشك في أنه حكمة أو علة يكفي عدم إحراز العلية في عدم ترتب آثارها .
ثمَّ إنّه لا فرق في الواجب بين أقسامه ، لظهور الإطلاق الشامل للجميع .
نعم ، يمكن أن يقال في بعض موارد النذر بانحلال النذر ، كما إذا نذرت صوم الغد ، أو صوم الجمعة الآتية - مثلا - فحاضت ، فان مقتضى المرتكزات أنّ النذر معلَّق في الواقع على عدم عروض المانع . ولو شك في ذلك ، فيأتي تفصيله .
[ 84 ] بإجماع المسلمين ، ونصوص متواترة . منها : صحيح ابن راشد :
« قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال عليه السلام :
لا . قلت : تقضي الصوم ؟ قال عليه السلام : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟
قال عليه السلام : إنّ أول من قاس إبليس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 3 ..
[ 85 ] أما صلاة الطواف فليست من الموقتات ، فهي خارجة عن مورد البحث فيجب عليها الإتيان بها بعد الاغتسال . وكذا صلاة الزلزلة ، لأنّها من