( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى [ 80 ] .
( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها [ 81 ] ، بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل .
( الحادي عشر ) : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره [ 82 ] من الصيام الواجب [ 83 ] وأما الصلوات
شرح
في السفر وليس معها ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة . قال عليه السلام :
إن كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثمَّ تتيمم وتصلي . قلت : فيأتيها زوجها في ذلك الحال ؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الحيض حديث : 1 ..
فلا يدل على ثبوت البأس في غيره إلا بالمفهوم ، واعتباره - خصوصا في مثل المقام الذي يظهر منه مجرد الإشارة عرفا - أول الكلام . نعم ، لا كلام في وجوب غسل فرجها للصلاة ، لأنه تقليل للنجاسة مهما أمكن ، وهو واجب ، ومن ذلك كلَّه ظهر وجه الاحتياطين . فما نسب إلى جمع من وجوب غسل الفرج للوطي ، وإلى آخر من اشتراط الجواز به وبالوضوء ، وإلى ثالث من التخيير بينهما لا وجه له .
[ 80 ] لما تقدم في [ مسألة 21 ] من فصل غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري .
[ 81 ] لما يأتي في فصل أحكام التيمم [ مسألة 24 ] .
[ 82 ] بضرورة من فقه المسلمين - إن لم يكن من دينهم - ونصوص مستفيضة . منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
[ 83 ] لإطلاق قول الصادق عليه السلام : « المرأة تقضي صومها ولا