تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( مسألة 5 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيّا [ 38 ] .
شرح
فروع - ( الأول ) : لو اقتدى أحدهما بالآخر ولم يخلّ المأموم بوظيفة صلاة المنفرد تصح صلاته - كما تصح صلاة الإمام أيضا - لإتيان المأمور به بالنسبة إلى كلّ منهما . ( الثاني ) : في الجنابة المرددة بين شخصين لا يحرم على واحد منهما ما يحرم على الجنب ما لم يكن أحدهما موردا لابتلاء الآخر ، للأصل بعد عدم تنجز مثل هذا العلم الإجمالي . ( الثالث ) : لا فرق في الجنابة المرددة بين الحدوث والبقاء فلو كان كلّ واحد من الشخصين جنبا يقينا واغتسلا ثمَّ علما إجمالا ببطلان غسل أحدهما ، فالحكم كما ذكر . ( الرابع ) : لو علم بحدوث جنابات متعددة منه وأغسال لكلّ واحدة منها أيضا ولكن يعلم إجمالا ببطلان غسل واحد منها ، فيجب عليه الغسل فعلا وقضاء ما أتى به من الصلوات في ما بين الغسلين ، لقاعدة الاشتغال ولو تردد ما بين الغسلين بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل والأحوط الأكثر . ( الخامس ) : لو علم بحدوث جنابات كثيرة منه في سنة - مثلا - وحدوث غسل بعد كلّ جنابة وعلم ببطلان جملة من تلك الأغسال ولا يدري أنها كانت في أول السنة أو وسطها أو آخرها ، وجب عليه الغسل فعلا ، لقاعدة الاشتغال وقضاء ما يعلم من الصلوات التي وقعت في حال الجنابة . ولو دارت بين الأقل والأكثر ، يجزي الأول ، والأحوط الأخير . وهل يجب عليه قضاء صوم شهر رمضان أيضا أم لا ؟ مقتضى قاعدة الصحة والفراغ هو الأخير وكذا الكلام فيما لو حج في تلك السنة . [ 38 ] لأنّ ترتب الحكم على ثبوت الموضوع قهري والمفروض حصول العلم به . وأما إذا شك ، فلا بد من الرجوع إلى الصفات .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 24 | السيد عبد الأعلى السبزواري