تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، لا يجب عليه الغسل أيضا [ 27 ] ، لكنّه أحوط . ( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل [ 28 ] ، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ [ 29 ] . ( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل
شرح
فيمكن حمله على ما إذا شك في أصل الجنابة ، لأنّ وجدان المني أعم من الجنابة الحادثة ، أو غير ذلك من المحامل لئلا يحصل التنافي بينه وبين الموثقين . [ 27 ] لأصالة عدم حدوث جنابة أخرى غير ما علم بها وبالغسل الرافع عنها تفصيلا ، مضافا إلى أصالتي البراءة والطهارة . [ 28 ] لأنّ مقتضى شرطية الطهارة إحرازها في المشروط بها ولا طريق للإحراز في البين ، فالمرجع قاعدة الاشتغال سواء جرى استصحاب عدم تقدم الجنابة على الغسل واستصحاب عدم تقدم الغسل على الجنابة وسقطا بالتعارض أو لم يجر ، لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك . [ 29 ] لجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ وعدم جريانه في مجهوله ، لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه - على ما قيل - ولكن الحق هو الجريان والسقوط بالمعارضة كما مر ( 1 )( 1 ) راجع ج : 2 صفحة : 463 .، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال ، فلا فرق بين الصورتين من هذه الجهة . وقد تقدم في [ مسألة 37 ] من ( فضل شرائط الوضوء ) ما ينفع المقام ولا فرق بينهما . الا أنها في الحدث الأصغر والمقام في الحدث الأكبر .