( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل [ 39 ] والقول [ 40 ] . بعدم احتلامهنّ ضعيف [ 41 ] .
( مسألة 7 ) : إذا تحرك المنيّ في النوم عن محلَّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر [ 42 ] ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أم لا ؟ الأقوى عدم الوجوب ، وإن لم يتضرر به [ 43 ] ، بل مع التضرر
شرح
[ 39 ] لإجماع المسلمين - كما عن المعتبر والمدارك - والنصوص مستفيضة بل متواترة منها : قول الصادق عليه السلام : « إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 14 ..
ويدل عليه وجدانهنّ مضافا إلى ما كشفه العلم الحديث .
[ 40 ] نسب هذا القول إلى المقنع ، لبعض الأخبار الظاهرة في عدم جنابتهنّ بالاحتلام كموثق ابن أذنيه قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال : ليس عليها غسل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 21 ..
[ 41 ] للإجماع على خلافه ، فلا بد من حمل تلك الأخبار على صورة الاشتباه أو محامل أخرى ذكرت في المطولات .
[ 42 ] تقدم في أول الفصل عند قوله : « والمعتبر خروجه إلى خارج البدن » .
بلا فرق فيه بين النوم واليقظة .
[ 43 ] للأصل ، وإطلاق ما يأتي من موثق عمار ، ولكن الأصل لا وجه له .
مع شمول ما دل على قبح تفويت التكليف الاختياري للمقام - كما أنّ ظاهر الموثق - غيره . ويأتي في فصل التيمم ما ينفع المقام .