تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة . نعم ، لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه - بأن لم يتمكن من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرك المنيّ في حال اليقظة ، ولم يكن في حبسه ضرر عليه - لا يبعد وجوبه ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا [ 44 ] . ( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت [ 45 ] . نعم ، إذا لم يتمكن من التيمم
شرح
ثمَّ إنّه رحمه اللَّه احتاط وجوبا في [ مسألة 13 ] من فصل التيمم بعد جواز إبطال الطهارة قبل الوقت ، فلا وجه للتخصيص في المقام ببعد دخول الوقت . [ 44 ] فيحرم عليه حينئذ تفويت التمكن والقدرة عقلا . [ 45 ] لإطلاق موثق عمار عن الصادق عليه السلام : « عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل الا أن يخاف على نفسه قال : قلت : طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء . قال عليه السلام : « إن الشبق يخاف على نفسه قال : قلت : طلب بذلك اللذة قال عليه السلام : هو حلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .ونحوه ما عن مستطرفات السرائر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب التيمم .، وصدره وإن اختصاص بإتيان الأهل الظاهر في الجماع المعهود ، لكن مقتضى عموم ذيله وهو « طلب بذلك اللذة » التعميم للوطي في الدبر والتفخيذ ونحوه أيضا . إلا أن يقال : بالانصراف إلى اللذة المعهودة ، وهو المتيقن في هذا الحكم المخالف للقاعدة . ولكن لا وجه للانصراف - كما لا وجه للاقتصار على المتيقن - والا لوجب الاقتصار على
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 26 | السيد عبد الأعلى السبزواري