( التاسع ) : بطلان طلاقها وظهارها [ 54 ] إذا كانت مدخولا بها [ 55 ]
شرح
( الثاني ) : يحد الواطي ربع حد الزاني على ما يأتي في الحدود إن شاء اللَّه تعالى .
( الثالث ) : لا يجب على الزوج التفحص على أنّ الزوجة حائض أو لا ، للأصل .
( الرابع ) : يجب عليها إطلاق الزوج إن كانت حائضا ولم يعلم به الزوج ، لأنّ في تركه إعانة على الإثم .
( الخامس ) : يجزي التكفير عن الاستغفار ، للأصل ، وإطلاق الأخبار .
( السادس ) : الوطي في حال الحيض يوجب حدوث أمور منها رداءة في الولد ، كما في الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 24 من أبواب الحيض حديث : 3 و 4 ..
[ 54 ] نصّا وإجماعا فيهما . قال أبو جعفر عليه السلام : « لا طلاق إلا على طهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب مقدمات الطلاق حديث : 3 ..
وفي صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا : « كيف الظهار ؟ فقال عليه السلام : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الظهار حديث : 2 ..
[ 55 ] لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الجعفي : « خمس يطلقن على كلّ حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من المحيض » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق حديث : 1 .وهذا الصحيح في مقام بيان القاعدة الكلية ، فيكون حاكما على غيره من الأدلة ، وأما كفاية الدخول في الدبر فلأنّه أحد المأتيين ، كما تقدم في الجنابة