( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض [ 64 ] ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطيها ، ولا كفارة فيه . وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل [ 65 ] .
( العاشر ) : وجوب الغسل [ 66 ] بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم . واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة [ 67 ] ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة [ 68 ] .
( مسألة 25 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب
شرح
[ 64 ] لانسباق ذلك من الأدلة ، مضافا إلى الإجماع - كما عن المسالك - ويأتي في [ مسألة 28 ] جواز الوطي بعد انقطاع الدم ويتبعه سقوط الكفارة أيضا .
[ 65 ] للاستصحاب والإجماع المدعى عن المسالك ، ولأنّ هذه الأحكام مترتبة على حدث الحيض بقرينة ذكر الحائض مع الجنب في الأدلة ، وما لم يغتسل لا يرتفع الحدث .
[ 66 ] بضرورة من المذهب ، بل الدين ، ونصوص متواترة منها : قول الصادق عليه السلام : « غسل الحيض واجب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
[ 67 ] كصلاة الأموات ، وزيارة القبور ، ومناسك الحج ما عدى الصلاة والطواف وغير ذلك مما هو كثير جدا .
[ 68 ] كلّ ذلك إجماعا ، ونصوصا ، ويأتي التعرض في محالَّها من كتاب الصلاة ، والصوم ، والحج .