تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 19 ) : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه [ 51 ] ، وإذا كرر الوطء في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، والا فكذلك أيضا على الأحوط [ 52 ] . ( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه . نعم ، لا إشكال في حرمة وطئها [ 53 ]
شرح
[ 51 ] لظهور الإطلاق والاتفاق . [ 52 ] لظهور الأدلة في إيجاب كلّ وطي للكفارة إلا إذا دل دليل على الخلاف ، وهو مفقود بلا فرق فيه بين تخلل التكفير وعدمه الا دعوى الانصراف عن الأخير وهو كما ترى . إن قلت : هذا إذا كان السبب كلّ فرد خارجي من حيث هو فرد متحقق خارجا ، وأما إن كان السبب صرف الوجود المحض الصادق على الواحد والمتعدد صدقا حقيقيا فلا موجب لتعدد المسبب ، لأنّ المسبب واحد وهو صرف الوجود والتعدد إنّما هو في لوازمه وعوارضه . قلت : هذا الاحتمال حسن ثبوتا . وأما إثباتا فالمنساق من الأدلة هو سببية الفرد من حيث هو . نعم ، لو كان هناك دليل على أنّ السبب صرف الوجود المنطبق على الواحد والمتعدد لكفى مسبب واحد ، كما في الحدث المتكرر مع عدم تخلل الطهارة حيث تسالموا على كفاية طهارة واحدة حينئذ وتقدم في بيان قاعدة التداخل بعض الكلام ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 118 .فراجع . [ 53 ] أما حرمة وطئها فلظهور تسالمهم عليها ، ولخبر مالك : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال عليه السلام : نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب النفاس حديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 237 | السيد عبد الأعلى السبزواري