( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض [ 60 ] .
( مسألة 22 ) : لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل وبالعكس صح [ 61 ] .
( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز ، أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا [ 62 ] . ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا [ 63 ] .
شرح
فرع : الوسائل الحديثة العصرية من التلفون والتلغراف ، بل والبريد وسائر وسائل الإعلام والاستعلام من طرق العلم بالطهر إلا إذا كان في البين محذور من الاستعلام بها ، فمعه يجري حكم الغائب ومع الشك يجري الأصل في المانع وجودا أو عدما ، ومع عدم الحالة تجري أصالة بقاء الزوجية ما لم يحرز عدم إمكان الاستعلام .
[ 60 ] لإمكان الاستعلام فلا يشمله دليل الغالب ، والظاهر عدم الفرق بين الوكيل المفوّض وغيره بعد وجوب التفحص عليهما عن خصوصيات صحة الطلاق .
[ 61 ] لأنّ المدار على الواقع ، والعلم والاعتقاد طريق إليه ولا بد في صورة العكس من تحقق قصد إنشاء الطلاق ، وإلا لبطل من هذه الجهة .
[ 62 ] لأنّ المناط في بطلان طلاق الحائض حكم الشارع بكون المرأة حائضا ، وهو متحقق في جميع الصور ، ولأنّ هذا هو معنى تنزيل الحيض غير الوجداني منزلة الحيض الوجداني .
[ 63 ] كلّ ذلك لاعتبار اختيارها شرعا فترتب عليه الأحكام قهرا ، ويجري في الأخير استصحاب بقاء الزوجية بعد الشك في تأثير مثل هذا الطلاق .