تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وجبت . والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز [ 46 ] . ( مسألة 15 ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة [ 47 ] . ( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره [ 48 ] . ( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأدلة [ 49 ] .
شرح
[ 46 ] لأصالة بقاء وجوبها والعجز مسقط للإثم لا الوجوب والأحوط العمل بذيل خبر ابن فرقد ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 228 .الصالح للاحتياط وإن لم يصلح للاستدلال به . نعم ، قال الصادق عليه السلام : « إنّ الاستغفار توبة ، وكفارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الكفارات حديث : 3 .. [ 47 ] للإطلاق الشامل للحدوث والاستدامة ، والبدلية ما دامية لا دائمية ويأتي في الكفارات تمام الكلام . [ 48 ] لأنّها المستولية على نفسها وحالاتها ، ويعتبر قول كلّ من استولى على شيء بالنسبة إلى ما استولى عليه لدى العقلاء ، ولم يردع عنه الشارع بل أقره بمثل قوله عليه السلام : « العدة والحيض إليهنّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الحيض .وإطلاقه يشمل الأخبار بالأول والوسط والآخر . [ 49 ] الدينار فيما ورد من الأخبار عبارة عن الذهب المسكوك الذي هو المثقال الشرعي وقدره ثماني عشرة حمصة - أي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي