تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط [ 42 ] . ( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته ، عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الأمداد . كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع [ 43 ] . ( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه [ 44 ] . ( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها [ 45 ] فمتى تيسرت
شرح
[ 42 ] جمودا على صدق الإتيان لو لم نقل بانصراف الأدلة إلى ما يوجب الجنابة وهو إدخال تمام الحشفة . [ 43 ] لأنّ الأدلة منزلة على الواقعيات مطلقا إلا إذا دل دليل على أنّ لخصوص الاعتقاد موضوعية خاصة ، ولا دليل كذلك في المقام . [ 44 ] إذ ليس في البين واقع منجز حتّى يتعلق به التكليف والأدلة منزلة على الواقعيات كما تقدم في المسألة السابقة . [ 45 ] لأنّ ثبوت الكفارة بعد تنجز التكليف بالحرمة من الوضعيات التي لا تدور مدار القدرة الفعلية ، والظاهر عدم الفرق فيه بين العجز الحاصل حين الوطي أو العارض بعده . وأما ما تقدم في ذيل خبر ابن فرقد من أنّه مع العجز : « يتصدق على مسكين ، والا استغفر الله » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 229 .. فموهون بقصور سنده واعراض المشهور عن ذيله .