( مسألة 7 ) : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم [ 38 ] لكنّه أحوط .
( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة [ 39 ] .
( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج [ 40 ] .
( مسألة 10 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة [ 41 ] .
شرح
[ 38 ] بل مقتضى الأصل عدمه بعد عدم شمول الأدلة له ، أو الشك في الشمول ، وتقدم في [ مسألة 3 ] بعض الكلام فراجع .
[ 39 ] المذكور في جملة من الأخبار « امرأته » و « جاريته » و « يأتيها زوجها » ، وفي بعض الأخبار : « من أتى حائضا » ( 1 )( 1 ) راجع جميعها في الوسائل وباب : 28 من أبواب الحيض .، ويمكن حمله على سائر الأخبار ، ولكنه مشكل ، فلا يترك الاحتياط .
[ 40 ] أما الأول فلصدق وطي الحائض . وأما الأخير فلعدم صدق الوطي ولا يحرم مطلق الإدخال في أيّ ثقبة منها ولو خرج منها الدم ، للأصل .
[ 41 ] للإطلاق الشامل لهما ، ومع الشك في شمول الإطلاق للميتة ، فالظاهر عدم جريان الاستصحاب لتبدل الموضوع عرفا ، وأنّ بالموت يقف الدم عن الجريان خصوصا إذا كان بعد مضيّ مدة من الموت ، فيكون الموت من موجبات انقطاع دم الحيض تكوينا . نعم ، يبقى حدث الحيضية إلى أن تغسل غسل الميت .